للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنّ الظاهر أنّه مصدّق في إخباره، فإذا كان مكرهًا زال الظاهر، فلم يتوصل إلى حقيقة اعتقاده، فبقي على ما كان عليه.

وجه قول الحسن: أنّ التعبّد في الإسلام والكفر بالظاهر دون الاعتقاد الذي لا يتوصل إلى معرفته، فوجب أن يحكم بما يظهره من الكفر.

قال بشرٌ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في الصبي يكون أبواه مسلمين، فكبر كافرًا، ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعدما أدرك: إن هذا لا يقتل ولكن يُحبس، وإنّما يقتل الذي يقرّ بالإسلام بعدما يدرك ثم يكفر؛ لأنّ الأول لم يجب عليه الحدود، والأحكام في كسبه [قبل الردة] (١) في قياس قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنّه لم يَصِر مسلمًا بفعله، وإنّما صار مسلمًا على طريق التبع، فلم يجب عليه القتل بالردة؛ إلا أنّه يجبر على الإسلام، ومن لا يقتل بكفره [لا يُقَرّ على الردّة كالمرأة] (٢).

فأما إذا اعترف [بالإسلام] بعد البلوغ، أو وصفه، فإنّه يقتل إذا ارتد؛ لأنّه صار مسلمًا بفعله لا على طريق التبع في حالٍ يجوز أن يلزمه العقوبة منها.


(١) في أ (فحكم أكسابه لا يتغير)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (مثل المرأة)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>