للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا أدرك الإمامَ راكعًا وقدر أن يكبر قبل أن يرفع الإمام رأسه، فالواجب أن يكبر قائمًا؛ لأنه يجمع بين التكبير في محله الموضوع له وبين الركوع، وإن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، كَبَّر وركع مع الإمام؛ لأن الركوع فرض، والتكبيرات سنة، والتشاغل بالفرض أولى، إلَّا أنه يكبر تكبيرة يدخل بها في الصلاة؛ لأن المشاركة لا تكون إلا بها، ثم يكبر أخرى يركع بها؛ لأن الانتقال من ركن إلى ركن لا يجوز إلا بالتكبير، ثم يكبر تكبير العيد وهو راكع عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: إذا ركع فقد فات التكبير.

وجه قولهما: أن تكبير العيد يفعل في حال القيام، وفيما يجري مجرى القيام، ألا ترى أن تكبيرة الركوع من تكبيرات العيد، وهي مفعولة حال الانحطاط وحال الركوع، أجريت مجرى القيام؛ بدلالة أن [من] يدركها مدرك الركعة، فلذلك يكبر فيها.

وجه قول أبي يوسف: أنه ذِكْرٌ موضوع في حال القيام، فلا يفعل في حال الركوع كالقراءات والقنوت.

وأما إذا رفع رأسه من الركوع قبل أن يكبر المؤتم، فعليه أن يتبع الإمام ويترك التكبير؛ لأن متابعة الإمام واجبة، فكانت أولى من التكبير المسنون، ثم قد فات التكبير وسقط.

وقال ابن أبي ليلى: يكبر في السجود.

لنا: أن السجود لم يجر مجرى القيام؛ [بدليل فوات الركعة مع إدراكه]، فما وضع في حال القيام، لا يفعل فيه كما لا يفعل في القعدة [بعد السجود].

وجه قول ابن أبي ليلى: أن السجود محل لتعظيم الله تعالى، فهو كالركوع،

<<  <  ج: ص:  >  >>