للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبويه أو بالدار، فإسلامه ضعيفٌ، ألا ترى أنّه لا يستحقّ به الثواب، وإنمّا يثبت له حكمًا، فلم يجب القتل بالرجوع عنه؛ ولأنّ القتل يسقط بالشبهة، فإذا كان الإسلام ضعيفًا كان ذلك شبهةً في وجوب القتل.

فأمّا من أسلم في حال الصغر، فقد اختُلِف في صحة إسلامه، فأوجب ذلك ضعفًا فيه؛ ولأنّه ممّن لا يستحقّ العقوبة بأفعاله، فصار ذلك شبهةً مانعةً من وجوب القتل بعد بلوغه، إلا أنّ هؤلاء يجبرون على الإسلام؛ لأنّا حكمنا لهم بحكم الإسلام، فسقوط القتل بردّتهم لا يمنع إجبارهم، كالمرأة.

وأمّا ولد الولد إذا كان [جده] (١) مرتدًا، فأبوه مولودٌ في حال الردّة في دار الحرب، فإنّه لا يُجبَر على الإسلام؛ لأنّ أباه لم يُحكَم له بحكم الإسلام، ولو أجبرناه [لأجل جدّه] لأنّ جده ممّن يثبت له حكم الإسلام، لوجب أن [يجبر] (٢) جميع الناس على الإسلام لإسلام آدم ونوح ، ألا ترى أنّه ليس جدٌّ في ذلك أولى من جدٍّ.

وأمّا إذا كان (٣) ولد المرتد قد ثبت له حكم الإسلام بأن وُلِد في حال الإسلام، ثم خرج به أبوه مرتدًا، فولد لهذا الولد ولدٌ في دار الحرب، فقد ذكر بشر عن أبي حنيفة: أنّه يُجبر على الإسلام، وقال أبو يوسف: لا يُجبر.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الأب ثبت له حكم الإسلام بالدار (٤)، وبأنّه وُلِد (٥)


(١) في أ (أبوه)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (أن يخير) والمثبت من ب.
(٣) (إذا كان) سقطت من ب.
(٤) في ب (بالوالد).
(٥) في ب (وبحدوثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>