للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالًا، أو قذف رجلًا مسلمًا، ثم لحق بدار الحرب مرتدًا محاربًا، ثم جاء تائبًا، أُخِذ بجميع ذلك، وإن كان فعل ذلك بعد لحاقه بدار الحرب محاربًا، ثم جاءنا مسلمًا، لم يؤخذ بشيءٍ من ذلك.

أمّا ما فعله في دار الإسلام ثم لحق ثم عاد، فإنّه يُؤخَذ منه ما يتعلّق به حقّ الآدميين، ويسقط ما كان حقًّا الله تعالى، مثل حدّ (١) الزنا والشرب والسرقة.

فأمّا القصاص، فهو حقٌّ لآدميٍّ، وقد وجب (٢) عليه، فلحاقه بدار الحرب لا يسقطه كالدين، وكذلك حدّ القذف المطالبةُ فيه لآدميٍّ، فلا تسقط بالتأخير كالقصاص.

وأمّا حدّ الزنا والشرب [والسرقة]، فإنّها تسقط بالتأخير، واللحاق بدار الحرب أكبر من التأخير.

وأمّا إذا لحق بدار الحرب، ثم فعل شيئًا من ذلك، ثم تابَ، لم يُؤخَذ بشيءٍ منه؛ لأنّه صار في حكم أهل الحرب، والحربيّ إذا قتل مسلمًا أو قذفه، لم يؤخذ بذلك بعد الإسلام (٣).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (توجه).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٩٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>