للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء عليه، فصار كحال المريض أو أخوف؛ ولأنّ امرأته تَبِيْن منه بالردّة، وترث إن مات وهي في عدّتها، كما ترث امرأة (١) المريض إذا أبانها في مرضه، فعلى هذا: يجوز في قول محمدٍ شركته ومضاربته وبيعه كما يجوز من المريض، إلا المفاوضة خاصّةً فإنّها لا تجوز؛ لأنّ الكفر يمنع من الكفر يمنع من المفاوضة مع المسلمين عنده (٢)، ككفر الذميّ.

وأمّا المرتدّة فيجوز تصرّفها في مالها؛ لأنّ ردّتها لا توجب إباحة دمها، فلم يؤثّر ذلك في حكم مالها (٣).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٩٥ وما بعدها؛ السير الكبير (مع شرح السرخسي) ٥/ ١٩٢٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>