للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الردّة أوجبت إباحة دمه، وحظر المال متعلّقٌ بحظر الدم؛ بدلالة قوله : "حرمة مال المسلم كحرمة دمه" (١)؛ ولأنّ إباحة الدم توجب إباحة الأموال كالحربيّ، ولأنّ الردة معنى يؤثر في النكاح ابتداءً أو بقاءً، فأوجب زوال الملك كالموت.

وإنّما جعل زوال الملك مراعًى؛ لأنّ الإباحة تعلّقت بالكفر، وهو مدعوٌّ إلى [الإسلام] (٢)، فإذا أسلم زالت أحكام الكفر عنه، فكأنّه لم يرتدّ، وإن قُتِل على ردّته أو مات فقد استقرّ كفره، فاستقرّ زوال الملك المتعلّق به.

وأما إذا لحق [بدار الحرب]؛ فلأنّ اختلاف الدار يمنع من ثبوت حقّ من كان في إحدى الدارين فيما في الأخرى، وكذلك نملك عليهم بالحيازة ويملكون علينا، ولو جاز أن يثبت لنا حقٌّ فيما في دارهم، لم يملكوه علينا بالحيازة، وإذا انقطع الحقّ عمّا في دار الإسلام، بطلت المراعاة.

وإنّما وقّت (٣) ذلك على حُكْم الحاكم باللحاق؛ لأنّ انقطاع الحقوق باللحاق معنًى مختلف فيه، [فوقف] (٤) حكمه على إنفاذ الحاكم، كمسائل الاجتهاد.

وإذا ثبت ما قدّمناه، وقف تصرّفه في ماله لوقوف ملكه، فإن أسلم زالت المراعاة وتمّ ملكه ونفذ تصرفه، كما لو لم يزل مسلمًا، وأما إذا قتل أو مات أو


(١) رواه البزار في المسند ٥/ ١١٧؛ وأبو يعلى في المسند ٩/ ٥٥؛ وقال الهيثمي في المجمع: (رواه البزار وأبو يعلى، وفيه محمد بن دينار، وثقه ابن حبان وجماعةٌ، وضعّفه جماعةٌ، وبقية رجال أبي يعلى ثقاتٌ) (٤/ ١٧٢).
(٢) في أ (دار الإسلام)، بزيادة (دار)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٣) في ب (وقف).
(٤) في أ (فوجب)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>