للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي موسى، فذكروا ذلك (١).

وقال علِيٌّ : يكبِّر في الفطر إحدى عشرة: ستًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمسًا: ثلاثًا في الأولى، واثنين في الآخرة، يبدأ بالقراءة فيهما (٢).

وهو قول ابن أبي ليلى، وشريك، وابن حيي.

وروي عن ابن عباس: سبعًا وسِتًا (٣)

وروي عنه: سبعًا وخمسًا (٤).

وروي عنه مثل قول ابن مسعود.

والأصل فيما قلناه: أن الصحابة لما اختلفوا في ذلك، والقياس لا يدل عليه، حمل قول كل واحد منهم على التوقيف، فكأنه رواه عن النبي ، فالأخذ بما قلناه أولى؛ لأنه روي أن النبي لما صَلَّى العيد أقبل عليهم بوجهه وقال: "أربع كتكبيرات الجنائز لا تسهو"، وأشار بأصبعه، وحبس إبهامه (٥).


(١) "الآثار" لأبي يوسف (٢٨٨)، "الآثار" لمحمد بن الحسن (٢٠٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٤٩).
وروى عنه عبد الرزاق (٤٨٩٥، ٥٦٧٨): سبعا في الأولى، وخمسا في الأخرى.
(٣) ابن أبي شيبة (٥٧٥١، ٥٧٥٣)، والحارث في "مسنده" (٢١٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٧٢٨١).
(٤) عبد الرزاق (٤٨٩٤)؛ وابن أبي شيبة (٥٧٧٣)؛ الطبراني في "الدعاء" (٢٢٠٤)؛ والبيهقي في "الكبرى" ٣: ٣٤٨.
(٥) رواه في "شرح معاني الآثار" (٧٢٧٣)، بلفظ: صلى بنا النبي يوم عيد، فكبر أربعا، وأربعا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، قال: "لا تنسوا، كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه". وقال: حسن الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>