للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصلح؛ لأنّ الضرر إذا خُشِي بقتالهم، صاروا كأهل الحرب.

قال: وإن أُخِذ من المرتدين مالٌ على الموادعة، فإنّ ذلك لا يجوز، ولا ينبغي أن يُوادَع المرتدون على مالٍ، وإن أُخِذ منهم مالٌ على الموادعة، لم يردّ عليهم المال، وإنّما لم يجز أخذ المال منهم على الموادعة؛ لأنّ إسقاط قتلهم بعوضٍ لا يجوز، كما لا يجوز أخذ الجزية منهم، فإذا أخذه الإمام منهم لم يردّه عليهم؛ لأنّ مالهم محلّ (١) الفيء، فإذا حصل في أيدينا بطيبة نفوسهم لم يردّ عليهم كأهل الحرب.

فأمّا أهل البغي، فلا يؤخذ منهم مالٌ على الموادعة، فإن أخذ ردّ عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها؛ لأنّ مال أهل البغي ليس بمحلّ (٢) الفيء، فلا يجوز أخذه عوضًا عن ترك القتال، كما لا يجوز أخذ الجزية منهم، (ولا يجوز أخذه على طريق الفيء) (٣)، إلا أنّ ما حصل في أيدينا من أموال أهل البغي لا يردّه عليهم مع قيام الحرب؛ لأن في ذلك معونةً لهم على المعصية، فوجب أن يحبسه الإمام لهم حتى يتوبوا.

قال: وما أخذ المسلمون على موادعة أهل الحرب، فذلك خراج يوضع في بيت المال [للمسلمين]، ولا خمس فيه؛ لأنّه مأخوذٌ بغير قتالٍ، فهو كالجزية.

فإن حاصر المسلمون قَلْعَةً (٤) في دار الحرب، فطلب القوم [من المسلمين]


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) في ب (بلدًا). "والقَلْعَة: الحصن الممتنع في الجبل". المعجم الوسيط (قلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>