للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قتل الملك تفريق جمعهم، فصار أنفع من قتل المقاتلة، وكذلك الشيخ إذا أحضروه ليشير عليهم؛ لأنّه صار من أهل القتال بالمعونة بالرأي.

قال: وإذا قاتلت المرأة، فأخذها المسلمون، فلا بأس بقتلها، وإن شاؤوا جعلوها فيئًا.

وكذلك الشيخ إذا حضر وحرّض الناس، والأعمى والمُقْعَد؛ لأنّ هؤلاء كلّهم صاروا (١) من أهل المعونة في الحرب، فهم كالرجال الأصحّاء.

فأمّا الصبيّ أو المعتوه الذي لا يعقل، فلا بأس بقتلهما ما داما يقاتلان أو يحرّضان؛ لأنّ في ذلك دفع ضررهما، كما يدفع ضرر الفحل إذا صال، فإن صارا في أيدي المسلمين لم ينبغ أن يقتلوهما؛ لأنهما ليسا بمكلفين فيقتلان عقوبة، وإنّما كانا (٢) يقتلان دفعًا، وقد استغني عن ذلك.

قال: وكذلك إن قتلا غير واحدٍ؛ لأنّ جنايتهما لا توجب العقوبة، كجناية البهيمة.

قال: وإن لم يقدروا على إخراج الصبيّ والمعتوه، وهم يخافون إن خلّوا سبيلهما أن يعودوا إلى قتالهم، وغلب ذلك على أكثر ظنّ المسلمين، فلا بأس بقتلهما؛ وذلك لأنّ في تركهما ضررًا؛ لأنّهما (٣) صارا من أهل القتال كالرجال (٤).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (وقد).
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٤٥٤؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٢٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>