للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن شئت، وإلا فهو له" (١).

وفرّق في الخبر الأول بين ما قبل القسمة وبعدها، فيدلّ على أنهم ملكوها، لولا ذلك لم يكن للفرق بين الأمرين معنًى، وإلزامه في الخبر [الثاني] المالك الأوّل الثمن، يدلّ على صحة ملك أهل الحرب، ولولا ذلك لم يلزمه الثمن، وقد روى عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر مثل قولنا.

ولا يقال: فإذا ملكوه عندكم، فلِمَ يؤخذ من المشتري؟ وذلك لأنّه لا يمتنع أن ينتقل الملك ويثبت لمن ملك عليه فسخ الملك، كما يثبت للواهب عندنا الرجوع إذا كان أجنبيًّا، وعندهم إذا كان والدًا، وكما يثبت للشفيع أخذ الملك من المشتري من غير رضًا، وإن كان المشتري قد ملكه بالعقد؛ ولأنّ الحيازة والغَلبة سببٌ (٢) يملك به عليهم، فجاز أن يملكوا به علينا، كالبيع والهبة؛ ولأنّ كلّ واحدٍ من السببين كالآخر، وإنّما يتعلّق الحظر بفعلهم، والإباحة بفعلنا، وذلك لا يمنع التساوي في وقوع الملك.

أصله: ما نأخذه منهم على وجه الغنيمة، وما نأخذه من أموالهم بالغدر، أنّ الملك يقع بالسببين، وإن اختلفا في الإباحة.

وإذا ثبت أنّهم يملكون علينا، قال أصحابنا: إنّ [من] وجد ملك المسلمين في الغنيمة قبل القسمة أخذه بغير شيءٍ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وإن اشتراه منهم مشترٍ أخذه بالثمن إن شاء.


(١) رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٠٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٩/ ١١١)، وهو عند الطبراني موصولًا من حديث جابر بن سمرة ، وقال الهيثمي في المجمع: (رجاله رجال الصحيح) (٤/ ١٧٤).
(٢) في ب (معنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>