للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باجتماعهم لهم منعةٌ، فما أصابَ واحدٌ من الجماعة فهو بينهم على سهام الغنيمة بعد الخمس، وكذلك ما أصاب إحدى الطائفتين قبل الاجتماع أو بعده، فذلك سواءٌ فيه الخمس، والباقي على سهام الغنيمة؛ وذلك لأنّهم لمّا صاروا باجتماعهم عددًا لهم منعةٌ، فدخولهم بإذن الإمام وغير إذنه سواءٌ؛ ولأنّه لو لم يأذن لبعضهم كان ما أخذوه غنيمةً، فإذا أذن لبعضهم أولى.

قال: ولو كان الذين دخلوا [دار الحرب] بإذن الإمام [كانت لهم منعةٌ، فأصابوا غنائم، ثم لحقهم لصٌّ أو لصان لا منعة لهم بغير إذن الإمام] بعد ما أصاب أهل العسكر الغنائم، وأصابوا بعد ذلك غنائم، ولقوا قتالًا أولم يلقوا، وقد أصاب اللصّ غنيمةً قبل أن يلحقهم وبعد ذلك، فإنّهم جميعًا شركاء فيما أصابوا، يخمّس ذلك، وما بقي فبينهم على سهام الغنيمة، إلا ما أصاب العسكر قبل أن يلحق بهم اللصّ واللصّان، ثم لو (١) لم يلقوا قتالًا بعد ذلك، فإنّ هذا اللصّ لا يشارك أهل العسكر فيما أصابوا قبل أن يلقاهم، ولكنّ أهل العسكر يشركونهم فيما أصابوا؛ وذلك لأنّ الواحد والاثنين إذا لحقوا العسكر، فلم يحصل إحراز الغنيمة بمعونتهم؛ لأنّ العسكر لا يتقوون بهم،، فلا يجوز أن يشركوهم.

وليس كذلك المدد الكثير؛ لأنّ العسكر يتقوّى بهم، فيحصل إحراز الغنيمة بظهرهم ومعونتهم، وأمّا إذا قاتلوا بعد الأخذ، فقد حصل لهم صنعٌ في الغنيمة، ألا ترى أنّها تُستَحقّ بالقتال الثاني، ولولاه لغلب الكفار عليها، فكأنّ اللصّ شهد الوقعة الأولى، وإنّما قال: إنّ أهل العسكر يشاركون اللصّ فيما أخذه قبل الاجتماع؛ لأنّه أحازه إلى دار الإسلام بظهر العسكر، فصاروا كالمدد له، فيشاركونه فيما أخذ. [والله أعلم] (٢).


(١) (ثم لو) سقطت من ب.
(٢) انظر: التجريد ٨/ ٤١٥٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>