للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين [العرفاء] (١)، فأعتق رجلٌ من أهل العرافة عبدًا وقع في سهمهم، نفذ عتقه؛ لأنّ أهل العرافة ملكوا ما أصابهم بالقسمة، فجاز عتقهم فيه.

وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال: إن كانوا عشرةً فما دون نفذ عتق من أعتق منهم؛ لأنّه عددٌ محصورٌ، وإن كان عددًا كبيرًا لم ينفذ العتق.

والصحيح ما قال أبو حنيفة: إنّ القسمة إذا حصلت نفذ العتق، ولا يعتبر في ذلك العدد، كما لا يعتبر في الميراث (٢).


(١) في أ (الغرماء)، والمثبت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٤٤ وما بعدها؛ السير الكبير (مع الشرح) ٤/ ١٥٨٧ - ١٥٨٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٩٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>