للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا دخل التجّار مع العسكر، لا يريدون القتال، لم يجز للتجار أن يأكلوا من الغنيمة إلا بثمنٍ ولا يعلفوا، فإن فعلوا فلا ضمان عليهم.

وما لم يستهلكوه أُخِذ منهم فردّ في الغنيمة؛ لأنّ التاجر لا حقّ له في الغنيمة، فلا يجوز له الأكل منها، كما لا سهم له فيها، إلا أنّه إذا استهلك شيئًا لم يضمنه؛ لأنّ حقّ المسلمين لم يستقرّ فيه، وما بقي في يده بعينه أُخِذ منه؛ لأنّه أخذه بغير حقٍّ، وأمّا العسكر فلا بأس أن يطعموا عبيدهم إذا دخلوا معهم ليعينوهم على سفرهم.

وكذلك نساءهم وصبيانهم؛ لأنّ هؤلاء نفقتهم واجبةٌ على المقاتل، فما يطعمهم كالواصل إليه، فكأنّه أكله بنفسه.

وأما الأجير للخدمة، فلا يأكل؛ لأنّ نفقته لا تجب على المقاتل، وإنّما يستحقّ الأجرة، فهو كالتاجر.

قال: وإذا دخل النساء لمداواة المرضى والجرحى، أكلن وأعلفن وأطعمن رقيقهنّ؛ لأنّ المرأة لها (١) حقٌّ في الغنيمة، ألا ترى أنّه يُرضَخ لها، وإن كان لا يُسهم، فصارت كالرجال.

قال: وإذا ذبحوا البقر والغنم فأكلوا لحمها ردّوا الجلود إلى الغنيمة؛ لأنّ الجلد مالٌ [لا] يُحتاج إليه للأكل والعلف، وإنما يحفظ ويدّخر، فصار كالثياب (٢).


(١) في ب (لأنّ لهنّ).
(٢) انظر: الأصل، ٧/ ٤٤٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٢٥ - ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>