للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع" (١).

وإنما شرط فيها السلطان؛ لأنها لا تفعل إلا بأمره، فلو فعلها غير السلطان لفوتها على الناس.

فأما الخطبة في العيد، فليست بواجبة؛ لأن الصلاة تتقدم عليها، فلو كانت شرطًا فيها، لتقدمت عليها، أو فعلت في خلالها كسائر شروط الصلاة.

وإنما قلنا: إن الخطبة بعد الصلاة؛ لحديث ابن عمر: "أن النبي ، وأبا بكر، وعمر، كانوا يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيدين" (٢).

وكذا رواه جابر (٣)، وابن عباس (٤)، والبراء (٥).

وروى طارق بن شهاب: أن مروان خطب قبل الصلاة، فقال رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة، فقال مروان: اترك ذلك يا فلان، فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (٦).

وإنما ينسب إلى الإساءة بترك الخطبة؛ لأنها سنة؛ ولأن المقصود منها تعليم صدقة الفطر والأضحية، فلا يجوز تركها.


(١) تقدم تخريجه في باب الجمعة.
(٢) أخرج نحوه البخاري (٩٦٣)؛ ومسلم ٢: ٦٠٥ (٨).
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٨، ٩٦١)، ومسلم ٢: ٦٠٣ (٣).
(٤) رواه البخاري (٩٦٢)؛ ومسلم ٢: ٦٠٢ (٢).
(٥) رواه البخاري (٩٥٥)؛ ومسلم ٣: ١٥٥٤ (٢)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٧٠).
(٦) رواه مسلم (١٨٦)؛ وأبو داود (١١٣٣)؛ والترمذي (٢١٧٢)؛ والنسائي (٥٠٠٨، ٥٠٠٩)؛ وابن ماجه (١٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>