للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام لم يعتدّ به كسائر العبادات.

قال: ولا يسهم للتُّجَّارِ ولا للأُجَرَاءِ، فإن قاتل التجار مع أهل العسكر استحقّوا السهمان، كما يستحقّ ذلك أهل العسكر، الفارس سهم (١) فارسٍ، والراجل سهم راجلٍ.

وإن قاتل (٢) الأجير مع العسكر، قال محمدٌ: إن ترك خدمة صاحبه وقاتل، استحقّ السهمان (٣) (كما يستحقّ ذلك أهل العسكر) (٤)، وإن لم يترك ذلك فلا شيء له في الغنيمة، ولا يجتمع له أجرٌ ونصيبٌ في الغنيمة.

وجملة هذا أنّ من دخل [للقتال] (٥) استحقّ السهم قاتل أو لم يقاتل، ومن دخل لغير القتال لم يستحقّ السهم إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال؛ [وذلك لأنّه إذا دخل للتجارة، فلم يحصل من أهل القتال]، فلم يسهم له، إلا أن يفعل القتال، فيصير بفعله كمن دخل للقتال.

وكذلك الأجير إنّما دخل لخدمة المستأجِر ولم يدخل للقتال، [فإن] ترك الخدمة وقاتل صار كأهل العسكر.

وقد روي أنّ عبد الرحمن بن عوف استأجر أجيرًا بثلاثة دنانير، فلمّا فتح الله على نبيه قال رسول الله : "هذه حظّك من الدنيا والآخرة" (٦)، وأمّا قول


(١) في ب (منهم)، وكذلك في الجملة بعدها.
(٢) في ب (كان).
(٣) في ب (السهم).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) في أ (القتال) والمثبت من ب.
(٦) رواه إسحاق بن راهويه في المسند كما في المطالب العالية (٩/ ٤٢٥)، (دار العاصمة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>