للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: إذا مات فرسه قبل القتال فهو راجلٌ (١).

لنا: أنّ المعتبر في الخيل الإيجاف على أرض العدو، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦]، فدلّ على أنّ الإيجاف سبب الاستحقاق؛ ولأنّ الله تعالى جعل الدخول في أرض العدو كإصابة العدو، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠]، فإذا دخل فارسًا فله سهم الفارس اعبتارًا بحال الدخول؛ ولأنّ المقصود من الخيل إرهاب العدو، وليس المقصود القتال عليها؛ بدلالة أنّ من دخل فارسًا وقاتل راجلًا استحقّ سهم الفارس، وإرهاب العدو يحصل بالدخول، ألا ترى أنّهم يبلغهم حال الدخول العددُ، فيقولون دخل كذا وكذا فارسًا، وكذا وكذا راجلًا، وإذا حصل المقصود ولم يُسقِط المستحقّ حقّه، وجب له السهم.

قال: وإن دخل راجلًا ثم أصاب فرسًا اشتراه أو استعاره أو وُهِب له، فله سهم راجلٍ؛ لما بيّنا أنّ المعتبر حال الدخول، فإذا دخل راجلًا لم [يتغيّر] (٢) حاله [بوجود] (٣) الفرس.

قال: فإن دخل فارسًا ثم باع فرسه أو أجّره أو وهبه أو أعاره، فقاتل وهو راجلٌ، فأصابوا غنيمةً، فإنّ الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة [أنّه]: يُضرَب له بسهم الفارس، وقال محمدٌ في السير الكبير: إذا باع فرسه يبطل سهم الفرس، ويأخذ سهم راجلٍ، ولم يحك عن غيره فيه شيئًا.


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨٥؛ الرد على سير الأوزاعي ص ٢٢؛ رحمة الأمة ص ٢٤٩.
(٢) في أ (يعتبر)، والمثبت من ب.
(٣) في أ (بحصول)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>