للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمس الخمس لمن حُرّم [عليه] الصدقة.

ولأنّ الخمس محرّمٌ على أغنياء غير بني هاشم، فكان محرّمًا على أغنيائهم كالزكاة.

فإذا ثبت أنّ الله تعالى لا يُسهَم له، وأنّ سهم النبي سقط، وأنّ سهم ذوي القربى يستحقّونه بالفقر، وجب قسمة الخمس على ثلاثة أسهمٍ، لليتامى والمساكين وابن السبيل، ويدخل ذووا القربى فيهم (١).


= (ط دار قتيبة - دمشق، بيروت).
(١) انظر: شرح السير الكبير ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>