للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن أمضى الحكم بقتلهم وسبي الذراري، فلم يُقتَلوا حتى أسلموا، فهم فيءٌ مع ذراريهم لا يُقْتَلُون، وإن لم يسلموا حتى قتلوا وسبيت الذراري، فالأرض فيء: إن شاء الإمام: قسمها (١) وخمسها، وإن شاء تركها على حالها، أو دعا إليها من يعمرها ويؤدي خراجها، كما يعمل في معطّل أرض الذمة ممّا لا ربّ له.

والأصل في هذا: أنّ إنزالهم على حكم الله جائزٌ عند أبي يوسف، والحكم في الكفّار: القتل والاسترقاق، أو وضع الجزية، فكان الإمام مخيّرًا فيه، يحكم فيه بما هو أنفع للمسلمين وأصلح، فإذا أسلموا قبل أن يحكم فهم أحرارٌ، وأرضهم أرض عُشْرٍ؛ لأنهم أسلموا قبل القهر، ألا ترى أنّ نزولهم على الحكم [صلحٌ] (٢)، وليس بغلبةٍ، فصاروا كمن أسلم قبل القدرة عليه، فأرضه أرض عشرٍ.

وأمّا إذا أمضى الإمام الحكم بالقتل وسبي الذراري (٣)، فأسلموا، فهم فيءٌ؛ لأنّ الإسلام حصل بعد ثبوت الاسترقاق، فلا يسقط الاسترقاق وإن سقط القتل، كما لو أسلموا بعد الغلبة.

وأمّا إذا قتلهم الإمام، فهو مخيّرٌ في الأرض، كما يخيّر في الأرض المغنومة: إن شاء قسمها، وإن شاء وضع عليها الخراج.

قال محمدٌ في السِّيَر الكبير: إذا أنزلوهم على حكم الله تعالى (٤)، فصاروا


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في أ (أصلح)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (أو السبي للذراري).
(٤) في ب (على حكمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>