للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن لحق بمأمنه وإلا صار ذمّةً، ولا يُترَك أن يرجع إلى مأمنه؛ لأنّ الكافر لا يجوز أن يقرّ على كفره إلا بجزيةٍ، فإذا أقام في دارنا وامتنع من الرجوع، يقوم (١) إليه الإمام، ويضرب له أجلًا، فإن أقام إلى الأجل صار مقامه التزامًا للجزية، ورضًا بها، فلا يُمكّن بعد ذلك من الرجوع ونقض العهد، كما لا يُمكّن سائر أهل الذمّة. [والله أعلم] (٢).


(١) في ب (تقدم).
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٥٨، ٤٥٩؛ شرح السير الكبير ١/ ٢٥٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>