للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال محمد في السّير: إني أكره لرجلٍ من المسلمين به قوّةٌ أن يفرّ من رجلين كافرين، [ولمائةٍ] (١) أن يفروا من مائتين، [ولألفٍ] (٢) أن يفروا من ألفين، ولا بأس أن يفرّ الواحد من الثلاثة، والمائة من الثلاثمائة؛ [لأنّ الله تعالى قال: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٦] الآية، فما جعله الله غالبًا] فلا ينبغي أن يفروا من المشركين وإن كانوا [أكثر من ذلك] (٣)، لقول رسول الله : "خير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغْلَب اثنا عشر ألفًا من قلّةٍ كلمتهم واحدة" (٤).

وجملة هذا: أنّ الأمر على ما يغلب في ظنّ المقاتل، وإن غلب في ظنّه أنّه يُغلب ويقتل، فلا بأس أن ينحاز إلى المسلمين ليستعين بهم ويتقوّى على عددهم ثم يرجع إليه، وليس في ذلك عددٌ محصورٌ، وإنّما المعتبر بغالب الظنّ.

وقد قالوا في الواحد إذا لم يكن معه سلاحٌ: لا بأس أن يفرّ من الاثنين معهما السلاح، فدلّ على أنّ المعتبر بما ذكرناه (٥).


= (نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم).
(١) في أ (ولا لمائة)، بزيادة (لا)، وقد سقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٢) في أ (ولا لألف)، بزيادة (لا)، والسياق لا يقتضيها.
(٣) في أ (كثيرًا)، والمثبت من ب.
(٤) رواه أبو داود (٢٦١١) وقال: (والصحيح أنه مرسل)؛ والترمذي (١٥٥٥) وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا يسنده كَبِير أحدَ غيرُ جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي مرسلًا).
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٤٣٦ وما بعدها؛ شرح السير الكبير ١/ ١٥٦ - ١٦١؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>