للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وهذا خبر مضطرب، وقد روي فيه: "فإن أدركهم جلوسًا صَلَّى أربعًا" (١).

وروي (٢) "من فاتته الركعتان صلَّى أربعًا" (٣).

وروي: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها" (٤).

قال الزهري: ما أرى الجمعة إلّا من الصلاة إن أدرك منها ركعة فقد أدركها، وإن أدرك ما دونها صَلَّى أربعًا (٥).

ولو كان عنده نَصٌّ في الجمعة لم يحتج (٦) إلى الرأي.


= قال الحفاظ: إن ذكر الجمعة في هذا وهم، وإنما هو: "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها". انظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم ٢: ٤٣١ (٤٩١)، "علل الدارقطني" ٩: ٢١٣، "البدر المنير" ٤: ٤٩٩.
(١) رواه البيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٠٣ عن أبي هريرة مرفوعا.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥٤٧٠ - ٥٤٧٧) ابن المنذر في "الأوسط" (١٨٥١، ١٨٥٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٠٤، من قول ابن عمر وغيره.
قال الإمام أحمد فيه: ما أغربه. "التمهيد" ٧: ٧٠.
(٢) الدارقطني في "سننه" (١٦٠١)، من طريق الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا.
والطبراني في "الكبير" ٩ (٩٥٤٥، ٩٥٤٧)، والبيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٠٤ عن ابن مسعود موقوفا.
(٣) ما بين القوسين ساقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم ١: ٤٢٣ (١٦١)، وأبو داود (١١١٤)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي (٥٥٣)، وابن ماجه (١١٢٢) عن طريق الزهري من حديث أبي هريرة .
(٥) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١٨٥٠)، "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٧٨)، "مسند الشاميين" للطبراني (٢٨٨٥)، "السنن الكبرى" للبيهقي ٣: ٢٠٣.
(٦) في أ (لما احتاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>