للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: قوله : "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (١)، والذي فاته الجمعة [يقضيها].

وقد روي عن ابن مسعود ومعاذ: "فمن أدرك التشهد، فقد أدرك الصلاة" (٢).

ولأن هذه المشاركة يتغير بها الفرض مع الاعتداد بما تقدم، فاعتبر فيها مقدار التحريمة كدخول المسافر في صلاة المقيم.

وقول محمد: بعيد على أصولهم؛ لأنه يبني الظهر على تحريمة الجمعة، وهما فرضان مختلفان.

وقد حكى الطحاوي عنه: وجوب القَعْدة الأولى كوجوبها على الإمام.

وحكى مُعلى عنه: أنها لا تجب؛ لأنه صار في حال البناء مصليًا للظهر.

وإنما عدل محمد عن القياس؛ لحديث الزهري عن النبي أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام، فقد أدركها، ومن أدرك ما دونها صَلَّى أربعًا" (٣).


(١) الحديث مروي عن أبي هريرة عند الطيالسي (٢٤١٢)، وعبد الرزاق (٣٣٩٩)، والحميدي (٩٦٤)، وابن أبي شيبة (٧٤٧٨)، والشافعي في "سننه" (٦٥)، وأحمد في "مسنده" (٧٢٥٠، ٧٦٦٤، ٨٢٢٣)، والنسائي في "الصغرى" (٨٦١)، وابن خزيمة (١٥٠٥، ١٧٧٢).
والحديث في "البخاري" (٦٣٦)، و "مسلم" ١: ٤٢٠ (١٥١) بلفظ: "فأتموا" بدل "فاقضوا".
(٢) ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤١٨٨، ٥٤٠١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٠٩٩) عن ابن مسعود .
(٣) روى النسائي في "الصغرى" (٥٥٧)، وابن ماجه (١١٢٣) من طريق الزهري عن ابن عمر عن النبي : "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فقد أدرك الصلاة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>