قال: وكذلك لو كان المال في يد رجلٍ فقال لامرأةٍ: مات فلانٌ وكان أخي لأبي وأمي، فتركني وارثًا وأنتِ ابنته، ولا وارث له غيرنا، فقالت المرأة: أنا ابنته ولستَ له بأخٍ، والمال في يد الرجل، فالقول قول الرجل في ذلك؛ لأنّها تستحقّ بإقراره لا بالنسب، فلم يجز أن تستحِقّ أكثر ممّا أقرّ لها.
وعلى هذا، كلّ من في يده مالٌ يزعم أنّه حقّه (١) عن ميتٍ بنسبٍ وأقرّ بوارثٍ غير معروفٍ، وكذّبه الوارث، فقال: أنا وارثٌ ولستَ بوارثٍ، فعلى هذا.
وأمّا إذا كان صاحب اليد يدّعي زوجيّة الميت، أقرّ بنسبٍ لغيره لا يعرف إلا بقوله، وكذّبه المقَرّ به في الزوجيّة، فالميراث للمقَرّ به، ولا شيء للمُقِرّ، إلا أن يقيم بيّنة على الزوجية.
مثاله: رجلٌ في يده مالٌ قال لرجلٍ آخر: هذا المال كان لفلانةٍ، وكنتُ زوجها، وأنت أخوها لا وارث لها غيرنا، فقال أخوها: أنا أخوها ووارثها، لا وارث لها غيري، ولستَ لها بزوج، فالقول قول الأخ، يأخذ الميراث دون الزوج، ولا يُصدّق الزوج على الميراث إلا ببيّنة.
وكذلك امرأةٌ في يدها مالٌ قالت لرجلٍ: مات فلانٌ وهو زوجي، ولي عليه من الصَّدَاق كذا [وكذا]، وأنت أخوه لأبيه وأمّه ووارثه، لا وارث له معي غيرك، وفي يدها مالٌ كثيرٌ للميت، فقال الأخ: أنا أخوه كما ذكرتِ ووارثه، ولستِ له بزوجةٍ، وحلف على علمه، فالقول قول الأخ، ويأخذ الميراث كلّه، ولا شيء