بالعمّة المعروفة، وهي مُقدّمة على مولى الموالاة، والموصى له مقدّمٌ في الثلث على الورثة، فكان له الثلث، وما بقي للعمّة.
قال: ولو كان مكان مولى الموالاة مولى نعمةٍ، كان أولى من العمّة؛ لأنّ المعتِق عصبةٌ، والعمّة ذات رحمٍ، والعصبة مقدّمةٌ على ذوي الأرحام.
قال: وإذا أقرّ في مرضه بأخٍ من أبيه، أو بابن ابنٍ، أو بابن عمٍّ، أو بعمٍّ، وصدّقه المَقرّ به، ثم أنكر المريض بعد ذلك، وقال: ليس بيني وبينه قرابةٌ، ثم أوصى بماله كلّه لرجلٍ، ثم مات ولا وارث له ولا عَصَبة ولا مولًى، فإنّ المال كلّه للموصى له بجميع المال، ولا شيء للمقَرّ به؛ وذلك لأنّ المقَرّ به لمّا لم يثبت نسبه صار استحقاقه متعلّقًا بقول المريض، فهو كالموصى له، فيملك المريض الرجوع في حقّه، وإذا رجع بطل الإقرار به، ولم يبق إلا الوصية، فكان الموصى [له] أحقّ بالمال.
فإذا لم يكن أوصى بماله ومات وقد جحد ما أقرّ به، كان ماله لبيت المال؛ وذلك لأنّ الإقرار بطل بالرجوع على ما بيّنا، وليس هناك مستحِقٌّ للمال، فوجب وضعه في بيت المال (١).