للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحّة، فأقرّ في مرضه بدينٍ أو بوديعةٍ بعينها أو بغير عينها، ثم مات العبد في مرضه ذلك، فإنّ القاضي يبيع ما في يديه، فيبدأ بدين الصحّة، فإن بقي شيءٌ كان للمقَرّ لهم في مرضه حتى يستوفوا حقهم، وإن بقي شيءٌ كان للمولى؛ وذلك لأنّ حكم المأذون مأخوذٌ من حكم الحرّ، ومعلومٌ أنّ الحرّ إذا أقرّ في مرضه بدينٍ، قُدّم دين الصحّة عليه، فكذلك المأذون.

وقد قال زفر: إنّ المأذون إذا أقرّ في مرضه [بدينٍ]، فذلك ودين الصحّة سواءٌ، لأنّه لا يطرأ عليه حجرٌ بمرضه، بل تصرّفه بعد المرض كتصرّفه في حال الصحّة.

وهذا فاسدٌ؛ لأنّ المرض لمّا أوجب الحجر في الجملة، لم يُعتَبر تغيّر الحال، ألا ترى أنّ المريض الحرّ إذا لم يكن له وارثٌ لم يتغير حاله (بالمرض؛ لأنّه لا يجوز أن يتصدّق بجميع ماله، [(فدين)] (١) الصحّة يُقدّم في حقه، فكذلك حكم العبد وإن لم يتغير حاله) (٢) من الوجه الذي ذكره.

قال: فلو كان [الغصب] (٣) الذي أقرّ به العبد في مرضه أو الوديعة قائمة في يده، فعرفه الشهود بعينه، فصاحبه أحقّ به من غرماء الصحّة؛ لأنّ هذه العين لم يملكها العبد، فلا يتعلق حقّ غرمائه بها.

فإن كان ذلك لا يُعرَف إلا أنّ الشهود عاينوا قبض العبد لذلك، فإنّ القاضي يبيع ما في يد العبد، فيقسمه بين غرماء الصحّة وبين أصحاب الغصب والوديعة


(١) بياضٌ في أ بمقدار كلمة، وسقط من ب، ولعل الكلمة المناسبة المثبت. والله تعالى أعلم.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في أ (الغضب)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>