الذمّة، فتعلّق [به] حقّ الاستيفاء وهو دينٌ، فيقبل قول المريض في استيفائه، كدين الصحّة.
قال: وإن أقرّ رجلٌ للمريض أنّه قتل عبدًا له في مرضه خطأً، أو قطع يده، فلزمه نصف القيمة، فأقرّ المريض أنّه استوفى ذلك وعليه دينٌ في الصحة، فهو مُصدّقٌ؛ وذلك لأنّ الجناية على العبد وإن وجب لها بدلٌ عمّا تعلّق به حقّ الغرماء، فإنّ السبب ليس هو ممّا يتعلّق حقوق الغرماء به، فصار كالجناية على الحرّ.
وليس هذا كاستهلاك العبد؛ لأنّ الاستهلاك سببٌ للتمليك عندنا، فيصير كالبيع، وأمّا الجناية فليست من أسباب التمليك، فيصير كالجناية على الحرّ.
قال: ولو كان الجاني قتل العبد متعمدًا، فصالحه المريض على أقلّ من قيمته، فصلحه جائزٌ، فإن أقرّ المريض باستيفاء ذلك فهو مُصدّقٌ.
أمّا الصلح على أقلّ من القيمة؛ فلأنّ دم العمد ليس بمالٍ، فإذا صالح (١) منه على أقلّ من القيمة، فلم يسقط حقّ الغرماء عن شيءٍ تعلّق حقّهم به، فيجوز، ويقبل قوله في استيفائه؛ لأنّ حقّ الغرماء لم يتعلّق بالأَرْش إلا وهو دينٌ.
قال: ولو تزوّج امرأةً فأقرّت في مرضها أنّها استوفت مهرها، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها، ثم ماتت وعليها دينٌ في صحتها، ولم تَدَع غير الألف المهر الذي أقرّت باستيفائه، [وألف درهمٍ في يدها]، ولم يعلم ذلك إلا بقولها، فإنّ الألف بين غرمائها، ولا شيء للزوج منها، ولا شيء على الزوج من المهر.