للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أقرّ بعد ذلك لآخر بألفٍ في يديه أنّها وديعةٌ، فهما دينان جميعًا، ولا يجوز إقراره بالوديعة بعد الدين في أن يستحقّها المقَرّ له، ولكنّها دينٌ في تركته؛ وذلك لأنّه لمّا بدأ بالإقرار بالدين، تعلّق حقّ الغريم بالألف الذي في يديه، فإذا أقرّ أنّها وديعةٌ فيريد أن يسقط حقّ الغريم عنها، فلا يُصدّق، إلا أنّه قد أقرّ بوديعةٍ تعذّر تسليمها بفعله، فصارت (١) كالمستهلَكة، فيكون دينًا عليه، ويتساوى الغريمان في العين.

قال: وإن أقرّ بوديعةٍ ثم بدينٍ، فصاحب الوديعة أولى بها؛ لأنّه لمّا بدأ بالوديعة ملكها المقَرّ له بعينها، فإذا أقرّ بدينٍ لم يجز أن يتعلّق بمال الغير.

قال: وكذلك إقرار المريض بألفٍ في يديه أنّها بضاعةٌ أو مضاربةٌ، كما بيّنا في حكم الوديعة والبضاعة والمضاربة، أمانةٌ، فهي كالوديعة.

قال: وإذا أقرّ المريض لرجلٍ بوديعةٍ ألف درهم، ثم مات ولم يعرّف بعينها، فهي في تركته [مضمونةٌ] كدين المريض؛ وذلك لأنّه ضيّع الحفظ فيها حين لم يبيّن عنها، والمودَع إذا ضيع الحفظ ضمن؛ ولأنّ الظاهر أنّها باقيةٌ في يده إلى أن مات، وقد جعلنا ما في يده لورثته، فلا يجوز أن يقضى لهم بملك الوديعة إلا ويقضى عليهم بعوضها (٢).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٢٣٠؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>