للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرقّ كذا، وذلك الشيء قائمٌ في يده، وقال العبد: أخذته مني بعد العتق، فالقول قول العبد؛ وذلك لأنّ المولى يدّعي تملك العين وانتقالها من العبد إليه، فلا يقبل قوله في ذلك.

وأمّا إذا قال: أتلفتُ عليك مالًا وأنت عبدي، وقال العبد: [بل] أتلفتَه بعد الحريّة، فالقول في ذلك قول المولى في قولهم؛ لأنّ أكساب العبد للمولى لا حقّ لغيره فيها، فإذا زعم أنّه أخذها في حال الرقّ [لم يلزمه ضمانها، كما [إذا] قال: استخدمتك في حال الرقّ].

وأمّا إذا قال: وطئت أمتي في حال الرقّ، [وقالت: وطئتني بعد العتق، فالقول قول المولى؛ لأنّ الوطء لا يملكه منها في حال الرقّ إلا المولى، فصار معترفًا باستيفاء حقٍّ مأذونٍ في استيفائه، فلا يلزم به ضمانٌ، ولأنّ وطءَ الأمة في حال الرقّ] لا يجب به ضمانٌ، ووطئها بعد العتق قد يجب به ضمانٌ، وقد لا يجب (١)؛ لأنّه إن وطئها على وجه الزنا فلا غرم عليه، وإن وطئها بشبهةٍ ضمن، فيغلّب سقوط الضمان، فلا يضمن، وهذا قولهم.

وأمّا إذا قال: قطعتُ يدكَ قبل العتق، وقال العبد: قطعتَها بعد العتق، فالقول قول العبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنّ المولى أقرّ بفعلٍ هو جنايةٌ، ألا ترى أنّه لا يحلّ له قطع يد عبده، ثم ادّعى سقوط الضمان (بإضافة الجناية إلى حال الرقّ، فلا يقبل قوله؛ ولأنّه لا يملك قطع يد عبده، فقد أقرّ بفعلٍ لا يملكه، وادعى سقوط الضمان) (٢) فيه لكونه مالكًا لحقوق العبد، فهو كما لو اعترف


(١) (وقد لا يجب) سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>