للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمدٍ: أنّ الحاكم إنّما أزال يده) (١) بحكم اعترافه، فصار هو الموجب لإزالة اليد، فكأنّه دلّ على الوديعة من أتلفها؛ (ولأنّه ضيّع الحفظ في الوديعة حين أقرّ بها لغير المودِع، فيلزمه ضمانها) (٢).

وأمّا إذا سلّم إلى الأوّل بغير قضاءٍ، ضمن للثاني في قولهم؛ لأنّه لمّا سلّمها فقد زالت يده عن الوديعة بفعله، والمودَع إذا سلّم الوديعة إلى غير المودِع ضمن.

قال: وإذا قال: هذه الألف لفلانٍ، أقرضنيها فلانٌ الآخر، وادّعاه كلّ واحدٍ منهما، فإنّه للذي أقرّ له أوّلًا، وللمقرض عليه ألفٌ؛ وذلك لأنّه أقرّ للأوّل بالألف، وأقرّ للثاني بعقدٍ يتعلّق به وجوب الضمان، فيلزمه المال لكلّ واحدٍ منهما.

[قال]: ولو قال: هذا الألف لفلانٍ، أرسل بها إليّ مع فلانٍ وديعةً، وادّعاه كلّ واحدٍ منهما، فإنّه للأوّل، فإن قال الأوّل: ليس لي ولم أرسل به، وادّعاه الرسول، فهو للرسول؛ و [ذلك] لأنّه بدأ بالإقرار لفلانٍ، ثم أقرّ باليد للرسول، فلا يقبل قوله في حقّ المقَرّ له.

قال: فإن كان المقَرّ له غائبًا، فأراد الرسول أن يأخذه، وادّعاه لنفسه، لم يأخذه، وإن قال: إنّه لفلانٍ [وإني كنت] (٣) رسولًا فيه، فذلك [له] أبعد؛ لأنّ الرسالة قد انقطعت، وهذا قول أبي يوسف؛ وذلك لأنّه لمّا أقرّ للغائب بالألف استحقّها، ثم أقرّ للرسول باليد، فلا يقبل قوله، فإن ادّعاها الرسول لنفسه، لم


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في أ (وأنه كان)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>