للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للغير، فلا يُقبَل إقراره في ملك غيره، فإن كان دفعها إلى الأول بقضاءٍ، فلا ضمان عليه للثاني؛ لأنّه مؤتَمنٌ لم يفعل ما يقتضي الضمان، وإنّما الحاكم أزال يده، فلا شيء عليه.

فإن دفعها إلى الأوّل بغير قضاءٍ، ضمن للثاني قيمتها؛ لأنّه أقرّ بقبضها من الثاني، فقد أتلفها عليه بتسليمها إلى الأوّل، فصار كالوديعة إذا ضيّعها.

فأمّا ما ذكره من قياس قول أبي حنيفة، فإنّه بناه على قوله: هذه الدار لي أسكنتها فلانًا.

ووجه البناء: أنّه لمّا قال: هذه الدابّة لفلانٍ، أرسل بها إليّ مع فلانٍ، فقد أثبت اليد للأوّل، وزعم أنّه أوجبها للثاني، فلم يقرّ بالثاني بيدٍ مطلقة، فلم يتعلّق بها الاستحقاق.

وقد ذكر مسألة العارية في الأصل في موضعين، قال في أحدهما: لا ضمان عليه للثاني؛ لأنّه زعم أنّه رسولٌ، وقد انتهت الرِّسالة بالتسليم، ولم يعترف له بحقّ الردّ، فلم يجب له (١) شيء.

وقال في الموضع الآخر: [إن سلّمها] (٢) إلى الأوّل بغير قضاءٍ، ضمن للثاني (٣).

ووجهه ما قدّمناه، وأصحابنا يقولون: إنّ هذا أقيس.


(١) في ب (عليه).
(٢) في أ (أنه يسلمها) والمثبت من ب.
(٣) انظر: الأصل، ٨/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>