للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا على قولهما: فإنّ الغاية تدخل في الكلام، فيلزمه المائتان.

ولو قال: له عليّ ما بين كُرّ شعيرٍ إلى كُرّ حنطةٍ [لزمه في قياس قول أبي حنيفة كُرّ شعيرٍ وكُرّ حنطةٍ] إلا قفيزًا؛ وذلك لأنّ الكُرّ اسمٌ لجملةٍ من القُفَزَان، وقد جعل كُرَّ الحنطة غايةً لما أقرّ به، فيسقط منه العدد الذي يكمله [وهو] القفيز.

فأمّا على قولهما: فيلزمه الكُرّان؛ لأنّ الغاية داخلةٌ عندهما [في الكلام] (١).


(١) انظر: الأصل ٨/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>