للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجبها مضاعفةً، فتكون ثمانين.

قال ابن رستم عن محمدٍ: في رجل قال: لفلانٍ عليّ غير ألف، فعليه ألفان، فإن قال: عليّ (١) غير ألفين، فعليه أربعة آلاف، فإن قال: عليّ غير درهمٍ، فله عليه درهمان، فإن قال: غير درهمين، فعليه أربعة [دراهم]؛ لأنّ الغير ما قابل الشيء حتى يغايره، فكأنّه أوجب عددًا من الألوف غير الألف، وأقلّ ذلك ألفان، فأوجب عددًا من الدراهم غير درهمٍ، وأقلّ ذلك درهمان.

قال أبو حنيفة: إذا أقرّ الرجل فقال: لفلانٍ عليّ ألف درهمٍ إلا شيئًا، أو إلا قليلًا، أو قال: له عليّ زهاء الألف أو عِظَم ألفٍ، أو جلّ ألفٍ، أو قريبٌ من ألفٍ، فعليه خمسمائة وشيءٌ، والقول في الزيادة [قوله]، ولا يُصدّق في النصف وما دونه؛ وذلك لأنّ قوله: "إلا شيءٌ" إنّما يستعمل في القليل في العادة، وأقلّ الشيء ما نقص عن نصفه.

فأمّا إذا قال: زهاء [ألفٍ] (٢) أو عِظَمُه أو جلّه، فهو عبارة عن أكثره، وذلك يحصل بالزيادة على النصف وإن قَلَّت، وكذلك إن قال: قريبٌ من الألف؛ لأنّه إذا زاد على النصف فهو إلى الغاية أقرب.

قال: وإذا قال: لفلانٍ عليّ ما بين مائةٍ إلى مائتين، فإنّ عليه في قول أبي حنيفة مائة وتسعين؛ لأنّ من أصله أنّ الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، فإذا جعل الغاية جملةً، أسقط منها أبو حنيفة العدد الذي يكمّل به الجملة، ومعلومٌ أنّ المائة تتركب من العشرات، فسقطت العشرة التي تكمل بها المائة.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في أ (هي ألفان) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>