للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: لفلانٍ عليّ دينارٌ شاميٌّ، أو كوفيٌّ، أو دينار مثقال (١)، والدينار مخالفٌ للدرهم في هذا، إنّما ينسب الدينار إلى الوزن، وليس إلى الجنس، ألا تري أنّ نقصان الدينار وضيعةٌ فيه ليس على النقصان، ولكنّه لا يجوز كما يجوز الدينار الوازن، إنّما يجوز كما يجوز التبر، وله وضيعةٌ لنقصانه، ليس نقصان الوزن، ولكنّه نقصانٌ، لأنه لا يجوز مكانه دينارٌ وازنٌ، ألا ترى أنّ رجلًا لو كان له على رجل دينارٌ فأعطاه دينارين صغيرين (يكونان دينارا، فإنّا لم نجبر على قبض ذلك، فأمّا الدراهم فإنّي أجيز درهمين صغيرين) (٢) وزنهما درهمٌ بدرهمٍ، فكأنه أشار إلى [أنّ] الدينار الشاميّ والمثقال ينصرف الإقرار فيه إلى الوزن والعدد، فلا يجوز أن يعطي دينارين صغيرين، وهذا على عادةٍ عرفها: أن الدينار النّاقص الوزن ينقص ثمنه، لا لنقصان وزنه خاصّةً (٣)؛ ولكن لأنّ نقصان الوزن معه نقصان الصفة، فيعتبر الوزن والعدد.

فأمّا الدراهم فلم يكن نقصان الوزن فيها وضيعةً، فاعتبر الوزن خاصّةً دون العدد (٤).


(١) في ب (فقال).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) انظر: الأصل، ٨/ ٢٠٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>