للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأربعين قيراطًا، فجعلها بثلاثة دراهم متساوية (١)، واستقرّت أحكام الشريعة على ذلك.

فالوزن إذا أطلق حمل عليها، إلا أن يكون في بلدٍ غالب وزنهم أقل من سبعةٍ، فيحمل عليه.

قال: فإن كان في بلادٍ يتبايعون فيها على دراهم معروفة الوزن فيما [بينهم] ينقص من وزن سبعةٍ، فالقول قول المقِرّ، فإن أراد أن ينقص من قدر وزن ذلك البلد لم يُصدَّق؛ وذلك لما بيّنا أنّ الوزن ينصرف إلى المعتاد في المصر الذي وجد (٢) فيه الإقرار، وإذا اعتادوا وزنًا ناقصًا حُمِل الإقرار عليه، فإن كان في بلدٍ أوزانهم مختلفةٌ، فهو على أقلّها؛ وذلك لأنّ العادة في الوزن إذا اختلفت ولم يغلب بعض الأوزان على بعضٍ تساوت، والأقلّ متيقّنٌ دخوله تحت الإقرار، وما زاد عليه مشكوكٌ فيه، فلا يُسْتَحقّ.

قال: ولو أقرّ بضربٍ من الدراهم، فقال له علي مائة درهمٍ أصبهبدية (٣) عددًا، ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت (هذه الصغار) (٤)، فإنما عليه وزن سبعةٍ؛ لما بينا أنّ الدراهم اسمٌ للوزن، فكأنه ذكر الوزن وضم العدد إليه، فلا يتعلّق بذكر العدد [حكمٌ].


(١) ذكر حادثة الدرهم العربي هذه: ابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ (٤/ ١٦٧)، والبلاذري في فتوح البلدان (٤٥١)، لكن الرواية عندهما ليس فيها أنّ عمر من أمر بذلك، وعند ابن الأثير في الكامل أن ذلك كان في عهد عبد الملك بن مروان.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في المبسوط (١٨/ ٥): (أسبهبدية)، قال السرخسي: (الأسبهبدية فارسيةٌ معربةٌ، معناه أسبه سالادية، والصغار هو الذي تسميه الناس مهرًا، تكون ستة منه بوزن درهم).
(٤) في ب (المعتاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>