للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، فاعتبر فيه ما يتناوله الاسم كالتحريمة.

وقد روي أنّ عثمان خطب حين بويع فقال: "الحمد لله"، ثم أُرتج عليه، فقال: إنكم إلى إمام فَعّال أحوج منكم إلى إمام قَوَّال، وإن أبا بكر وعمر كانا يعِدّان لهذا المقام مَقالًا، وستأتيكم الخطب من بعد، وأستغفر الله لي ولكم، ونزل وصَلَّى الجمعة (١)، وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير.

وجه قولهما: ما روي عن عمر وعائشة أنهما قالا: "إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة" (٢)، فوجب اعتبار ما تسمى خطبة، وهذا لا يوجد في التسبيحة الواحدة.

وأما إيجاب الخطبتين، فليس بصحيح، لما روي عن ابن عباس: أن النبي كان يخطب خطبة واحدة، فلما ثقل وأسنّ، جعلها خطبتين، يقعد بينهما قعدة (٣)، فهذا يدل على أن القعود للاستراحة، فلا تجب.

وقد قال الشافعي: إن القعدة شرط في الخطبة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنها للفصل كالقعدة الأولى (٤).


(١) روى القصة الزبير بن بكار في "الأخبار الموفقات" ص ١٧٥، عن الواقدي، وأوردها الجاحظ في "البيان والتبيين" ٢: ١٧١، وقاسم السرقسطي في "الدلائل" ٢: ٥٢٣، وابن عبد ربه في "العقد الفريد" ٤: ٢٣١، دون سند. انظر: "نصب الراية" للزيلعي ٢: ١٩٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٣٧٤) بسند مرسل عن عمر.
وروي من قول سعيد بن جبير، والزهري، وإبراهيم، وعطاء. "مصنف عبد الرزاق" (٥١٩١ - ٥١٩٤)، و "السنن الكبرى" للبيهقي ٣: ١٩٦، "التلخيص الحبير" ٢: ١٤٧ (٦٦٦).
(٣) لم أجد من خرجه.
(٤) انظر: المنهاج ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>