للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كان العبد راكبًا على دابَّةٍ، أو لابسًا ثوبًا، فقال العبد: هو لي، وقال المولى: هو لي، فهو للعبد إن كان من تجارته أو لم يكن؛ لأنّ للعبد يدًا وتصرفًا، وليس للمولى تصرّفٌ، فلم تُساوِ [يده] يد العبد، فكان العبد أولى.

تم كتاب المأذون

(بحمد الله ومنه، ويتلوه كتاب الإقرار) (١)


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>