للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجحد، فإن كان المولى غائبًا لم يقض عليه القاضي بشيءٍ من ذلك حتى يحضر مولاه، فإن حضر وشهد عليه شاهدان، قضى القاضي بقطع الغلام وردّ السرقة إن كانت [قائمةً] بعينها؛ لأنّ المحجور لا يملك الخصومة في المال، فلا تسمع عليه البيّنة مع غيبة المولى في القطع، ولا في الردّ.

وإذا حضر (١) المولى سمعت عليه البيّنة في القطع، ووجوب القطع يُسقِط [الضمان].

قال: ولو كانت الشهادة على إقرار العبد، وهو يجحد ذلك، فالشهادة باطلةٌ، ولا يُقضَى عليه بشيءٍ من قطعٍ ولا ضمانٍ، كان المولى غائبًا أو حاضرًا؛ لأنّ الشهادة لا تسمع في إقرار السارق مع جحود السارق لمعنًى يعود إلى إثبات القطع؛ لأنّه يسقط بالرجوع، وإذا لم يثبت القطع لهذه البيّنة، لم يثبت المال بإقرار المحجور؛ لأنّا نثبته تبعًا للقطع، وقد سقط القطع، فسقط المال بالتابع له (٢).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) (بالتابع له) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>