للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير مستغرقٍ.

وقال [أبو يوسف ومحمدٌ] (١): هو مالكٌ في الوجهين:

أمّا وجه قوله الأوّل: فلأنّ المولى يملك الأكساب من جهة عبده، وتعلّق حقّ الغرماء يمنع من الانتقال قليلًا كان الحقّ (٢) أو كثيرًا، كما يمنع الدين من انتقال الملك في الرهن وإن كان أقلّ منه.

وأمّا وجه قوله الثاني: فلأنّ الأكساب تنتقل إلى العبد، ومن جهته تنتقل إلى مولاه من طريق الحكم، كما ينتقل من الميت إلى ورثته، ومعلومٌ أنّ دين الميت إن كان مستغرقًا منع الانتقال، وإن كان غير مستغرقٍ لم يمنع، فكذلك دين العبد؛ ولأنّ الدين إذا لم يستغرق لا يخلو إمّا أن يمنع الانتقال في قدره أو في كلّ الكسب، ولا يجوز أن يمنع في جميع الكسب؛ لأن المانع هو الدين، فما فضل عن الدين لا معنى يمنع من الانتقال.

ولا يجوز أن يمنع الانتقال في بعض الكسب دون بعضٍ؛ لأنّ حكم الأكساب حكمٌ واحدٌ، فلا تتبعّض في الانتقال.

وجه قولهما: أنّ المولى مالك لكسب عبده، كما يملك [رقبة عبده، ومعلومٌ أنّ الدين لا يغير ملكه] في الرقبة، فكذلك في الأكساب، فإذا ثبت أن المولى لا يملك ما في يده لم ينفذ عتقه فيه.

وعلى قولهما: هو مالكٌ للكسب، إلا أنّ حق الغرماء يتعلّق به بعد العتق،


(١) في أ (قالا)، والمثبت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>