للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كان المال كلّه لهما إلى سنةٍ (على الغريم، فأخّره العبد سنةً) (١) أخرى، كان تأخيره جائزًا في قول أبي يوسف ومحمدٍ، فإن أخذ شريك العبد من الغريم نصيبه من السنة الأولى، لم يكن للعبد أن يرجع فيما أخذ شريكه بقليلٍ ولا كثيرٍ حتى يحلّ دينه، فإذا حلّ دينه أخذ من شريكه نصف ما أخذ؛ لأنّه لمّا أجّل حقّه سقطت مطالبته، فلم يجز أن [يشركه] (٢) في المقبوض مع ثبوت الأجل، فإذا جاء الأجل صار [كأنّ] المال حالٌّ [بالبيع] في الأصل، فله الخيار: بين تضمين القابض، وبين تضمين الغريم. [والله أعلم].


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (يشرط)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>