للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وليس هذا كالوكيل والمضارب؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يرجع بما يلزمه من الدين، وللآمر غرضٌ صحيحٌ في أن لا يوجب الرجوع على نفسه في كلّ شيءٍ، ولا [غرض] (١) للمولى في التخصيص؛ لأنّ العبد لا عليه، وإنما تعلق رقبته بالدين، ولا فرق بين استحقاقها في النوع الذي عينه أو في غيره.

وعلى هذا قال أصحابنا: إذا أذن لعبده دهرًا (٢) أو شهرا، كان مأذونًا أبدًا، إلا أن يحجر عليه؛ لأنّ الإذن إطلاقٌ من حجر، فلا يتوقّت كالبلوغ.

وقالوا: إذا قال له: أذنت لك في شراء البزّ، فلا تشتر غيره، ولا تتّجر في غيره، فهو إذنٌ في جميع التجارات؛ لأنّه حجر عليه مع بقاء الإذن، وهو لا يملك إلا الإذن على الإطلاق، أو الحجر على الإطلاق.

وقالوا: لو أمره بضربٍ من الصنائع فقال: [اقعد] (٣) قصّارًا أو صبّاغًا، فقد أذن له في جميع الصنائع وجميع التجارات، وله أن [يقعد] (٤) صيرفيًا، وأن يشتري ما بدا له من الدوابّ (٥) والرقيق وغير ذلك؛ لأنَّه لمّا أذن له في الصِّناعة، فقد أذن له في ابتياع آلاتها، وفي استئجار الأُجَرَاء للعمل، والإذن في نوعٍ [من] الشراء إذنٌ في كلّ نوعٍ؛ لأنّ العمل (٦) يلزمه في جميعها على وجهٍ واحدٍ.

وأمّا إذا أمره فيما يجري مجرى الاستخدام، فلا يكون إذنًا، وهو مثل أن


(١) في أ (عوض) والمثبت من ب.
(٢) في ب (يومًا).
(٣) في أ (افعل)، والمثبت من ب، وهو أولى في العبارة.
(٤) في أ (يفعل)، والمثبت من ب.
(٥) في ب (البز).
(٦) في ب (الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>