للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالديون على مولاه، فلو تصرّف بالإذن لرجع عليه (١) كالمضارب والوكيل.

والإذن [يثبت] لمعانٍ: منها: أنّ من أُذِن له في التجارة إذنًا عامًا، أو أُذِن له في شيءٍ خاصٍّ يفوّض إليه الرأي فيه ممّا لا يُفعل في العادة على وجه الاستخدام، أو يراه يتصرّف ولا ينكر عليه، أو يضع عليه غلّةً في كلّ يومٍ، أو في كلّ شهرٍ، أو يقول له: إذا أدَّيْتَ إليّ ألفًا فأنت حرٌّ، (أو أدِّ إليَّ ألفًا وأنت حرٌّ) (٢).

وأمّا إذا أذن له إذنًا عامًا جاز تصرّفه في جميع الأشياء؛ لأنّها دخلت تحت الإذن الصريح، فيجوز التصرّف كما يجوز في المضارب

وأمّا إذا أذن في نوعٍ خاصٍّ، جاز له أن يتصرّف في كلّ نوعٍ استحسانًا، والقياس أن لا يجوز تصرّفه إلا في ذلك النوع، وهو قول زفر.

وجه القياس: أنّه أذن له في نوعٍ فلم يجز أن يتجاوزه كالمضارب والوكيل.

وجه الاستحسان: أنّه أطلق حجره بالإذن كما أطلقه بالعتق، ولو أعتقه لم يتخصّص الإذن (٣)، كذلك إذا أذن [له]؛ ولأنّ الإذن في نوعٍ يدخل فيه كل الأنواع من طريق المعنى؛ بدلالة أنّه إذا قال له: أذنت لك في البزّ (٤)، جاز أن يبيع البزّ بالحنطة، ثم يبيع الحنطة بالدراهم، وجاز [له] أن يشتري البزّ بالحنطة، ثم يبتاع الحنطة ويوفيها، فلو اختصّ الإذن بنوعٍ دخل غيره فيه حكمًا، فلذلك قلنا: إنّه عامٌّ.


(١) في ب (على مولاه).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (التصرف).
(٤) البَزُّ - بالفتح: نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت". كما في المصباح (بزّ)؛ "والبزّ: هو الثياب من القطن والكتاب، والبزاز: بائع القماش". كما في معجم لغة الفقهاء (بزّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>