للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه القياس: أنّ الطعام يجب عليهما، فإذا شرطاه على أحدهما، صار كالعوض عما شرط على الآخر، وهو مجهولٌ.

ووجه الاستحسان: أنّ التفاوت في الطعام لا يعتدّ به في العادة لقلّته، فسومح به؛ لأنّه من توابع العقد.

ولو شرط كلّ واحدٍ منهما كسوة العبد، لم يجز؛ لأن التفاوت في الكسوة يكثر، فبقي ذلك على أصل القياس (١).

تمّ كتاب القسمة

(ولله الحمد والنعمة، والصلاة على محمد وآله) (٢)


(١) انظر: الأصل ١٠/ ١٦١ وما بعدها؛ ١١/ ٥ وما بعدها.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>