للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله : "لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع" (١).

ولأنها لو وجبت في القرى كوجوبها في البلاد، لبيّنَ ذلك رسول الله والأئمة بعده، ولو فعل ذلك لنقل نقلًا مستفيضًا؛ ولأن كل بقعة لا يجب على أهلها الجمعة إذا كانوا أقل من أربعين، لم تجب وإن زادوا على أربعين كالبوادي؛ ولأنه ليس بمكان لإقامة السلطان غالبًا، فلا تجب على أهله الجمعة كالبادية.

فإذا ثبت أن الجمعة لا تجب إلا في مصر، فقد ذكر أبو الحسن في صفة المصر: ما أقيمت فيه الحدود، ونفذت فيه الأحكام.

وعن أبي يوسف: إذا اجتمع في القرية من لا يسعهم مسجد واحد بنى الإمام لهم جامعًا، ونصب لهم من يصلِّي بهم.

وقال في موضع آخر: ولو كان في القرية عشرة آلاف أو أكثر، أمرهم بإقامة الجمعة فيها.

وقال أبو يوسف في الإملاء: تفسير المصر الجامع: كل مصر فيه منبر وقاضٍ، ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.

(وقال ابن شجاع: أحسن ما قيل في ذلك: أن يكون أهل البلدة لو اجتمعوا في مسجدٍ من مساجدهم لم يتسع لهم.


(١) قال الزيلعي: غريب مرفوعا، وإنما وجدناه موقوفًا على عليٍّ. "نصب الراية" ٢: ١٩٥.
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٠٩٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥١٧٥ - ٥١٧٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣: ١٨٨، كلهم عن علي موقوفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>