للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا قاسم على الصغير وصيُّ أمّه، أو وصيُّ أخيه، أو [وصيّ] عمّه، جازت قسمته في غير العقار، ولا يجوز في العقار؛ لأنَّه يملك بيع غير العقار، فيملك قسمته لِمَا في ذلك من الحظّ وللميت من الحفظ لماله (١)، ولا يملك العقار، فكذلك لا يملك قسمته (٢).


(١) في ب (الحفظ له ولماله).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٣١٣، ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>