للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا برضا صاحبِ السفل؛ ولذلك جعل الذراع من السفل بذراعين من العلو، حتى يكون منفعتان بإزاء منفعتين.

وأمّا أبو يوسف فيقول: إنّ صاحب العلو يسكن ويبني، وصاحب السفل يسكن ويبني، فتساويا في الانتفاع، وكذلك في ذرع القسمة.

فأمّا محمد فقال: إنّ من البلاد ما يفضل العلو على السفل، كمكة وما والاها، ومنها ما يفضل السفل على العلو كبغداد والكوفة، فوجب أن يعتبر في كلّ واحدٍ منهما بالعادة فيه.

والعمل في هذه المسألة على قول محمدٍ؛ لاختلاف حال البلاد في ذلك، فعلى هذا قال أبو حنيفة: إذا ذرعت مائة ذراعٍ من السفل [الذي] له العلو، ومائة ذراع من السفل الذي لا علو له، حسبتها بستةٍ وستين ذراعًا وثلثين؛ لأنّ العلو عنده بنصف السفل، فسقط من ذرع السفل المنفرد الثلث، ثم يذرع العلو الذي لا سفل له، فإذا كان مائة ذراعٍ حسبته بثلاثةٍ وثلاثين وثلث؛ لأنّ العلو المنفرد له منفعةٌ واحدةٌ، والسفل مع علوه ثلاث منافع، فجعل هذا على الثلث من ذلك.

وقال أبو يوسف: إذا ذرعت مائة ذراع من السفل الذي لا علو له، جعلتها خمسين ذراعًا من السفل والعلو، فكذلك العلو المنفرد.

قال ابن الوليد: وكنت أنظر إلى المواضع التي [يتفاضل فيها السفل والعلو] (١)، فأقوّمه على قدر ذلك، وقد رأيت أصحابنا يستحسنون ذلك، وهذا على قول محمدٍ (٢).


(١) في أ (التي تتفاضل فيها السفل وتتفاضل فيها العلو)، والمثبت من ب، وهو الصحيح في العبارة، لأنّ المسألة في التفاضل بين السفل والعلو، لا في تفاضل السفل بعضه على بعض.
(٢) انظر: الأصل، ٣/ ٣٣١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>