للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يؤذي جاره كان أحسن له، ولكن لا يُجبر على ذلك؛ لأنّ صاحب الساحة يتصرّف في ملكه، وله ذلك وإن أذى (١) غيره، ألا ترى أنّ الدكاكين الشارعة في الطريق يستضرّ أهلها، بغبار [الرِّكاب] (٢) والتراب الذي تنثره الدوابّ، ولا يُمنع أهل الطريق من ذلك؛ لأنّهم يتصرّفون في حقّهم وإن أضرّ بغيرهم.

وكذلك أرباب الحوانيت، يوقدون النار فيها، فيستضرّ [بهم] مارّة الطريق، ولا يمنعوهم من ذلك؛ لأنّهم يتصرفون في ملكهم، فكذلك هذا.

وإنما قال: إنّ الكف عمّا يؤذي الجار أولى (٣)، لما روي أنّ النبي قال: "أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنّه يورثه" (٤).

قال: ولو فتح صاحب البناء في علوه وفي بنائه بابًا أو كُوّةً فطلب صاحب الساحة أن يسدّ ذلك، وتأذّى به، لم يكن له سدّه، ولكن يبني في ملكه ما يستره من ذلك (٥).

وكذلك جميع هذا القول في دارين إحداهما لرجل، والأخرى [الآخر] (٦)؛ وذلك لأنّ صاحب البناء لو أراد أن يرفعه لم يكن لجاره منعه من ذلك، فإذا فتح فيه بابًا فإنّما رفع بعضه دون بعضٍ، فله ذلك.


(١) في ب (أضرّ).
(٢) أ (الدكان) والمثبت من ب.
"والرِّكَابُ - بالكسر: المَطِيُّ، الواحدةُ راحلة من غير لفظها". المصباح (ركب).
(٣) في ب (أو المار).
(٤) رواه البخاري (٥٦٦٨)؛ ومسلم (٢٦٢٤) من حديث عائشة .
(٥) انظر: الأصل ٣/ ٢٧٨ - ٢٨١.
(٦) في أ (الرجل) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>