للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بضررٍ؛ ولأنّه يبقى بلا طريق ولا مسيل، فصار الاستطراق في نصيب الشريك حقًا له، وقد شرط له في القسمة الحقوق، فوجب أن يترك حقه في الاستطراق على ما كان عليه.

وإن كان القاسم لم يشرط في القسمة الحقوق، فالقسمة باطلةٌ، ويستأنفها القاسم على وجهٍ يمكّن كلّ واحدٍ منهما أن يجعل لنفسه (١) طريقه أو مسيله؛ لأنّه لمّا لم يشرط الحقوق، لم يجز أن يُترك له حق الاستطراق في نصيب شريكه، فبقيت القسمة لا ينتفع [كلّ واحدٍ منهما] (٢) بنصيبه، وهذا غلطٌ من القاسم، فوجب أن يفسخ قسمته ويستأنفها على وجه ينتفع به كلّ واحدٍ من الشريكين (٣) بنصيبه.

قال: وإذا وقع للرجل في القسمة ساحةٌ لا بناء [فيها]، ووقع للآخر بناءٌ، فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه، فقال صاحب البناء: تسدّ عليّ الريح والشمس، فلا أدعك ترفع بناءك، فلصاحب الساحة أن يرفع بناءه ما بدا له، وليس للآخر أن يمنعه؛ لأنّه حقّه يَصنعُ فيه ما بدا له، وهذا قولهم.

ولو أراد أن يصنع في الساحة مَخْرَجًا أو تَنُّورًا (٤)، أو أراد أن يبني حمّامًا ومنعه صاحبُ البناء، فليس له منعه من ذلك.

وكذلك لو جعل فيها رحًا (٥)، أو قصّارًا (٦)، أو صانعًا، ولو كفّ عن شيءٍ


(١) في ب (لنصيبه).
(٢) في أ (أحدهما)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (منهما).
(٤) "التَّنُّوْرُ: الفُرن يخبز فيه، وجمعه تنانير". المعجم الوجيز (التنور).
(٥) الرَّحا: الأداة التي يُطحن بها: وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر، ويُدار الأعلى على قطب، والجمع أَرحاء، وأرْحِيَة". المعجم الوجيز (رحا).
(٦) والقَصَّار: المبيض للثياب. انظر: المصباح (قصر).

<<  <  ج: ص:  >  >>