للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" (١)؛ ولأن عدم التكليف يمنع وجوب الجمعة كما يمنع سائر الواجبات.

وأما الحرية؛ فهي شرط لما روى محمد بن كعب القرظي عن رجل من بني وائل قال: قال رسول الله : "الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة، أو صبيًّا، أو مملوكًا" (٢).

وروى طارق بن شهاب عن النبي قال: "الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبدًا، أو صبيًا، أو مريضًا، أو امرأة" (٣).

وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله مثله (٤).

ولأن الجمعة لا يقدر العبد على أدائها إلا على وجه ينقطع عن خدمة المولى انقطاعًا يلحق به ضرر؛ لأنها تحتاج إلى سعي، وانتظار الإمام، فصارت


(١) رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي في "الصغرى" (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والحاكم في "المستدرك" (٢٣٥٠)، عن عائشة ، وقال الحاكم: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
ورواه أبو داود (٤٤٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٤٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٠٣) عن علي .
وقد روي عن عدة من أصحاب النبي ، انظر: "نصب الراية" ٤: ١٦١.
(٢) رواه الشافعي في "مسنده" (ترتيب السندي) (٣٨٥)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٣: ١٧٣، بلفظ: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة، أو صبيًا، أو مملوكًا".
(٣) رواه أبو داود (١٠٦٠)، وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي ولم يسمع شيئًا.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٣: ١٨٣ "وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل جيد، فطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد".
ورواه الحاكم في "المستدرك" (١٠٦٢)، والبيهقي في "معرفة السنن" (٦٣٦٤) عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي: صحيح.
(٤) سيأتي نصه في الصفحة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>