للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورضي به حين ملك شيئًا يسيرًا، والضرر الذي التزمه يجوز أن يقضى به عليهم.

فأمّا إذا طلب القسمة الذي يستضرّ، فلا حق له في هذه (١) المطالبة، ومن لا حقّ له في الشيء لا تصحّ دعواه فيه، فلا يُقضى له به.

وأمّا إذا كان كلّ واحدٍ منهما يستضرّ، فإنّ القاضي لا يقسمها إلا إذا اتفقا؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لا حقّ له في المطالبة بما يستضرّ به، فلم تصحّ مطالبته، ولا يجوز القضاء له، فإن تراضيا بذلك قسمناه؛ [لأنّه] وإن استضرّ كلّ واحدٍ منهما، فقد يجوز أن يكون له فيه نفعٌ من وجهٍ، وإنّما لم يقسم لحقّه، فإذا رضي جاز.

قال أبو حنيفة: لا يقسم القاضي الحائط بين رجلين، ولا يقسم الحمّام؛ وذلك لأنّ في قسمة كلّ واحدٍ منهما ضررًا (٢)، ألا ترى أنّه لا يُنتفع ببعضه دون بعضٍ، وقد بينا أن القسمة إذا استضرّ بها (٣) الشريكان لم يفعلها القاضي بطلب أحدهما.

وقال أبو حنيفة: القسمة جائزةٌ على الرجال والنساء وأهل الذِّمَّةِ؛ وذلك لأنّها من حقوق الملك، والرجل والمرأة، والمسلم والذميّ، في الملك سواءٌ، فكذلك في حقوق الملك.

قال: وكذلك حرٌّ وعبدٌ تاجرٌ ومُكَاتَبٌ، فالقسمة عليهم جائزةٌ؛ لأنّ القسمة من أحكام الملك، والعبد التاجر في أحكام الملك كالحرّ.

قال أبو حنيفة: وإذا كانت الدار شراءً بين قومٍ وأحدهم غائبٌ، وأقاموا بينّةً


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) الأصل ٣/ ٢٧٥.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>