للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ولو أنّ بيتًا في دارٍ بين رجلين (١)، أراد أحدهما قسمته، وأبى الآخر، فارتفعا إلى القاضي، فإنّ أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان ينتفع كلّ واحدٍ منهما بنصيبه إذا قسم ويصلح لشيءٍ، فإن القاضي ينبغي أن يقسمه بينهما.

قال (٢): وجملة هذا: أنّ المتخاصمين في القسمة إذا كان كلّ واحدٍ منهما ينتفع بنصيبه، قسم القاضي [بينهما]؛ لأنّ لكلّ واحدٍ منهما حقًا في القسمة ومنفعته، فإذا طلب ذلك أحدهما أُجبِر الآخر عليه.

وأمّا إن كان أحدهما ينتفع بنصيبه، والآخر يستضرّ به لقلّته، فإن طلب القسمة الذي ينتفع بها، قسم بينهما وإن استضرّ الآخر، (وإن طلبها الذي يستضرّ) (٣)، لم يقسم.

وقال ابن أبي ليلى: لا يقسم في الوجهين.

أمّا إذا كان الطالب ينتفع بنصيبه وله حقٌّ في القسمة، [فهو مطالبٌ] (٤) بما له فيه حقٌّ فصحّت مطالبته، ولا يعتدّ باستضرار الآخر؛ لأنّه يريد أن ينتفع يملك شريكه، وللإنسان [أن] يمنع غيره من الانتفاع بملكه.

وأمّا ابن أبي ليلى فيقول: إنّ القسمة إذا أضرّت بأحدهما لم يجز للقاضي أن يتولاها، كما لو أضرّت بهما.

وهذا ليس صحيحًا؛ لأنّ صاحب النصيب القليل قد التزم هذا الضرر


(١) في ب (نفسين).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) في أ (ومن طلب)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>